الحطاب الرعيني

262

مواهب الجليل

يجعل صحيح عقد كرائها الفاسد لما كان العقد فيما لم يضمنه مشتريه اه‍ . وذكره ابن عرفة في البيع الفاسد إذا ابتاع بعد بيعا صحيحا والله أعلم ص : ( وفي بيعة قبل قبضه مطلقا تأويلان ) ش : قوله : مطلقا يعني سواء كان عرضا أو حيوانا أو عقارا أو مثليا ، وسواء باعه مشتريه قبل قبضه أو باعه بائعه وهو في يد مشتريه قبل أن يقبضه يرده إليه ولم يحصل فيه مفوت . قال في التوضيح عن الجواهر : فلو باع ما اشتراه شراء فاسدا قبل قبضه فقدر رأى المتأخرون في نفوذ البيع له وهو في يد بائعه قولين ، وكذلك عكسه وهو أن يبيع ما باعه بيعا فاسدا بعد قبض ما اشتراه الشراء الفاسد ، وجعلوا سبب الخلاف كون البيع الفاسد نقل شبهة الملك أم لا اه‍ . ثم قال : وقد حكى ابن بشير هذا الخلاف أيضا . اه‍ كلام التوضيح . ونص كلام ابن بشير : وإن كان الفوات بأن أحدث المشتري فيه حدثا من عتق أو عطاء أو بيع ، فإن كان في يد البائع فهل يمضي فعل المشتري ويكون فوتا ؟ قولان . وهما على الخلاف